فَإِنْ قَالَ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ صَحَّ كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وَوَ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُقِرِّ
الشروح عليها
" فَإِنْ قَالَ " عَلَيَّ " بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ " كَذَا " صَحَّ " حَمْلًا على أنه جنى عليها أو اكتراها واستعملها تَعَدِّيًا وَتَعْبِيرِي بِفُلَانٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالِكِهَا مع أنه لو لم يذكر شيئا منها صح وعمل ببيانه كصحة الإقرار " كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه " كقوله أقر ضنيه أَوْ بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا وَيَلْغُو الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَقَوَّاهُ السبكي وما وقع في الأصل واستدرك فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَغْوٌ فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جهة لا تمكن في صفة فَهُوَ لَغْوٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ والأذرعي وغيرهما وَهُمْ بَلْ الضَّمِيرُ فِي فَهُوَ لِلْإِسْنَادِ بِقَرِينَةِ كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَصَحِيحٌ " وَ " شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا " عَدَمُ تَكْذِيبِهِ " لِلْمُقِرِّ
فَلَوْ كَذَّبَهُ فِي إقْرَارِهِ لَهُ بِمَالٍ تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَسَقَطَ إقراره بمعاوضة الْإِنْكَارَ حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ التَّكْذِيبِ قَبْلَ رُجُوعِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ غَلِطْت فِي الْإِقْرَارِ أَمْ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ وَلَوْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ التَّكْذِيبِ لَمْ يُقْبَلْ فَلَا يُعْطَى إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ وَشُرِطَ أَيْضًا كَوْنُ الْمُقَرِّ لَهُ مُعَيَّنًا تَعْيِينًا يُتَوَقَّعُ مَعَهُ طَلَبٌ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ كَالْأَصْلِ بِالتَّعْبِيرِ بِهِنْدَ
فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا. " وَ " شُرِطَ " فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ " مِلْكًا " لِلْمُقِرِّ " حِينَ يُقِرُّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.