قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ لَمْ يَصِحَّ وَتَصَرُّفُ الثَّانِي بغير إذن المالك غصب
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ.
لَوْ " قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ " وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ " لِيُشَارِكَهُ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ لَمْ يَصِحَّ " لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فَلَا يعدل إلا أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ فَإِنْ قَارَضَهُ بِالْإِذْنِ لِيَنْفَرِدَ بِالرِّبْحِ وَالْعَمَلِ صَحَّ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِلَا إذْنٍ فَلَا " وَتَصَرُّفُ الثَّانِي بغير إذن المالك غصب " فيضمن ما تصرف فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.