فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٨٣منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨

وَمَنْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ خَاصَمَتْهُ فَقَالَتْ تَزَوَّجْت فَقَالَ ذَلِكَ قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَ " دُيِّنَ " مَنْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ " فَيَعْمَلُ بِمَا أَرَادَهُ بَاطِنًا " وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ " خَاصَمَتْهُ " زَوْجَةٌ لَهُ " فَقَالَتْ " لَهُ " تَزَوَّجْت " عَلَيَّ " فَقَالَ " مُنْكِرًا لِهَذَا " ذَلِكَ " أَيْ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ رِعَايَةً لِلْقَرِينَةِ.

فَصْلٌ: فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ.

لَوْ " قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ " فِي " غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ " أَوْ رَأْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.