فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٨٥منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨

وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ أَوْ نهار فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ أَوْ الْيَوْمُ وَقَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ أَوْ لَيْلًا لَغَا كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ أَوْ أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَعَ حالا

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ " فَأَنْت طَالِقٌ " فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ " تَطْلُقُ إذْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مُضِيُّ الْيَوْمِ " أَوْ " قَالَهُ " نهار فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ " تَطْلُقُ لِأَنَّ الْيَوْمَ حقيقته فِي جَمِيعِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَرِّقًا " أَوْ " قَالَ إذَا مَضَى " الْيَوْمُ " فَأَنْت طَالِقٌ " وَقَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ " تَطْلُقُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ حَالَ التَّعْلِيقِ لَحْظَةً لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ " أَوْ " قَالَهُ " لَيْلًا لَغَا" أَيْ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ " كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ " فِي حَالَتَيْ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ فَيَقَعُ فِي أَنْتِ طالق إذا مضى شهر أو سنة بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَامِلٍ أَوْ سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَفِي أَنْت طَالِقٌ إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بمضي فَيَقَعُ فِي الشَّهْرِ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الْقَابِلِ وَفِي السَّنَةِ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَمَعْلُومٌ عَدَمُ تَأَتِّي الْإِلْغَاءِ هُنَا

١٬٥١٤

أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ بِالنَّصْبِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَيَقَعُ حَالًا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ وَسَمَّى الزَّمَانَ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ اسْمِهِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ " أَوْ " قَالَ "أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَعَ حالا " سواء أقصد وقوعه. حالا مستند إلَى أَمْسِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ قَصَدَ إيقَاعَهُ أَمْسِ أَمْ أَطْلَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قُبِلَ التَّفْسِيرُ وَلَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ وَلَغَا قَصْدَ الِاسْتِنَادِ إلَى أَمْسِ لِاسْتِحَالَتِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.