فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا لَا وِلَادَتِهَا أَوْ إنْ حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ أَوْ وَاحِدَةً طَلُقَتْ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك أَوْ ظَاهَرْت منك أو اليت أو لاعنت أو فسحت
الشروح عليها
" فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً " تَطْلُقُ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ اللَّفْظِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي " وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا " وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِيهِ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِهِ وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ
بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُ ضَرَّاتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ " لَا " عَلَى " وِلَادَتِهَا " الْمُعَلَّقُ بِهَا الطَّلَاقُ بِأَنْ قَالَتْ وَلَدَتْ وَأَنْكَرَ الزوج وقال هذا الولد مستعار لإمكان إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا " أَوْ " قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ " إنْ حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ " فَلَا طَلَاقَ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِحَيْضِهِمَا وَلَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا " أَوْ " كَذَّبَ " وَاحِدَةً " فَقَطْ " طَلُقَتْ " فَقَطْ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وحيض ضرتها بتصديق الزوج لهاوالمصدقة لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ كَمَا مَرَّ فَلَمْ تَطْلُقْ " أَوْ " قَالَ " إنْ أَوْ مَتَى " مَثَلًا " طَلَّقْتُك أَوْ ظَاهَرْت منك أو اليت أو لاعنت أو فسحت " النِّكَاحَ بِعَيْبِك مَثَلًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.