فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٦٠منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

وَيَجِبُ لَهَا أُدْمُ غَالِبِ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَتَمْرٍ وَيَخْتَلِفُ بِالْفُصُولِ وَلَحْمٌ يَلِيقُ بِهِ كَعَادَةِ الْمَحَلِّ وَيُقَدِّرُهُمَا قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَيَجِبُ لَهَا " عَلَيْهِ " أُدْمُ غَالِبِ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَتَمْرٍ " وَخَلٍّ إذْ لَا يَتِمُّ الْعَيْشُ بِدُونِهِ " وَيَخْتَلِفُ " الْوَاجِبُ " بِالْفُصُولِ " فَيَجِبُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مَا يُنَاسِبُهُ " وَ " يجب لها عليه " لَحْمٌ يَلِيقُ بِهِ " جِنْسًا وَيَسَارًا وَغَيْرَهُ " كَعَادَةِ الْمَحَلِّ " قَدْرًا وَوَقْتًا " وَيُقَدِّرُهُمَا " أَيْ الْأُدْمَ وَاللَّحْمَ " قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ " عِنْدَ التَّنَازُعِ إذْ لَا تَقْدِيرَ فِيهِمَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.