وإن شرط فيها عوض معلومة فـ بيع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن شرط فيها) أى الهبة (عوض معلومة فـ) ـهى (بيع) بلفظ هبة وتقدم حكمه لأنه تمليك بعوض معلوم كشرطه فى عارية مؤقتة عوضا أو تصير إجارة،
١٬٦٥١
فان اختلف فى شرط عوض فقول منكر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.