فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وتلزم) الهبة (بقبض) وهو كقبض مبيع، بإذن واهب،

١٬٦٥٤

ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة برئت ذمته ولو لم يقبل فصل

١٬٦٥٥

ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه فان فضل بعضهم حرم وسوى برجوع فان مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع فى هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب،

١٬٦٥٦

ولا يصح إلا (باذن واهب) إلا فى يد متهب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.