فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويشترط) لثبوت الملك (قبول موصى له) للوصية (إن كان آدميا) محصورا (يتأتى منه) القبول،

١٬٦٨٣

فان كان غير محصور كالوصية للعلماء ومن لا يمكن حصرهم كبنى تميم أو على مصلحة مسجد ونحوه لم يشترط القبول ولزمت بمجرد الموت (ويقبل) وصية (لحمل ونحوه) كصغير (وليه) إن كان أحظ

١٬٦٨٤

فلو وصى لصبى برحم يعتق بملكه له وكان على الصبى صرر فى ذلك بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية،

١٬٦٨٥

وإن لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو يكون المولى عليه لا تلزمه نفقته تعين القبول (والاعتبار به) بقبول الوصية

١٬٦٨٦

وكذا العطية (وبالرد والاجازة بعد الموت) أى موت الموصى أو المعطى وما قبل ذلك من قبول ورد وإجازة لا عبرة به لأن الموت وقت لزوم ذلك

١٬٦٨٧

بخلاف اعتبار الثلث واعتبار الوصى له كونه وارثا أو لا عنده أى الموت وتقدم،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.