فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) كل فرقة جاءت (من قبلها) أى الزوجة وكانت (قبله) أى الدخول (كفسخها لعيبه و) فسخها (لا عساره) بمهر أو نفقة أو غيرهما (و) كـ (ـفقد صفة شرطت فيه) أى الزوج كأن شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها ونحوها ونحوهما فبان بخلافه (و) كـ (ـفسخه لعيبها أو فقد شرطت فيها) كأن لا تكون عرجاء ونحوها فباتت بخلافه (تسقطه) أى المهر كله حتى المتعة إن لم يسم لها مهر فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها بأذنها بلا مهر، وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره.

١٬٩٧٩

ويجب لها بعقد مهر مثل،

١٬٩٨٠

ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه.

١٬٩٨١

وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأخت وعمة وبنت أخ وعم وأم وخالة وغيرهن، بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد ونسب وكل ما يختلف له الصداق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.