فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وسن أعلاه نكاح) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه. (و) سن (ضرب بدف مباح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (فيه) أى النكاح للخبر، قال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي وفي ختان وقدوم غائب ونحوها فصل

٢٬٠٤٤

ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف،

٢٬٠٤٥

وأن لا يمطله بما يلزمه،

٢٬٠٤٦

وأن لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها.

٢٬٠٤٧

ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز.

الإقناع يكره للرجال،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.