ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق) ،
٢٬١٠٢
فإذا تخالفا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق نكاح وغيره فلا يسقط شئ منها ولو سكت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كالديون،
٢٬١٠٣
ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.