فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا سنة ولا بدعة) في زمن أو عدد لزوجة (مستبين) أى ظاهر (حملها و) لا لزوجة (صغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها (و) لا لـ (ـغير مدخول بها) لأنها لا عدة عليها.

٢٬١١٨

ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة [فصل في صريح الطلاق وكنايته] الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شئ، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. (وصريحه) أى الطلاق (لفظ طلاق فقط) وهو المصدر فإذا قال لها أنت الطلاق وقع (وما تصرف منه) أى الطلاق لا غيره كالطالق وطلقتك ونحوه (غير أمر) كطلقى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.