فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولو سئل أطلقت امرأتك) أو قيل له امرأتك طالق (فقال نعم وأراد الكذب وقع) الطلاق وإن لم ينوه لأن نعم صريح في الجواب، (أو) سئل ألك امرأة فقال لا وأراده لم يقع وإلا وقع فصل وكنايته نوعان: ظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وخفية نحو اخرجى واذهبي وذوقي وتجرعي، (ألك امرأة فقال لا وأراده) أى أراد الكذب ولم ينو وقوعه أو نوى ليس لى امرأة تنفعنى أو تخذمنى ونحوه أو انى كمن لا امرأة له أو لم ينو شيئا (لم يقع وإلا) يرد الكذب أو نوى وقوعه (وقع) ،

٢٬١٢٠

وإن قيل العالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت،

٢٬١٢١

ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤاخذ باقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه أن مستنده ذلك في إقراره ممن يجهله مثله.

٢٬١٢٢

وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا نصا،

٢٬١٢٣

فلو فسره بمحتمل كأن نوى بأن هذا سبب طلاقك قبل حكما،

٢٬١٢٤

ومن طلق أو ظاهر من زوجة ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها أو كهى فصريح فيهما،

٢٬١٢٥

وإن كتب صريح طلاق امرأته وقع،

تعليق

فلو قال لم أرد إلا تجويد خطى أو غم أهلى أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة قبل، ويقع بإشارة من أخرس فقط

٢٬١٢٦

فلو لم يفهمها إلا بعض فكناية،

٢٬١٢٧

وإن أتى بصريحه من لا يعرف معناه لم يقع

٢٬١٢٨

فائدة: من طلق في قلبه لم يقع،

٢٬١٢٩

فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه

٢٬١٣٠

بخلاف قراءة في صلاة فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.