فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ونحوه) كأنت طالق لا طلعت الشمس وقع في الحال، وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال.

٢٬١٦٤

وإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغداً أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك.

تعليق

فلو قال أردت الآخر لم يقبل،

٢٬١٦٥

وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهراً،

٢٬١٦٦

وإن مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة أو لا طيرن ونحوه (وقع) الطلاق، ونحوه (في الحال) كأنت طالق إن لم أبع عبدى هذا فمات العبد لأن عدم الفعل المستحيل معلوم في الحال وما بعده وتعليقه على عدمه لا يصح، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق. (و) إن قال (انت طالق في هذا الشهر أو) في هذا (اليوم أو) الحول أو في هذه (السنة تطلق في الحال) لأنه جعل الشهر واليوم والسنة ظرفا لوقوعه فكل جزء منها صالح للوقوع فيه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.