وإن السنة فـ بانسلاخ ذى الحجة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن) قال إذا مضت (السنة) فأنت طالق (فـ) ـانها تطلق (بانسلاخ ذى الحجة) ،
٢٬١٦٩
وإذا مضى شهر فبمضى ثلاثين يوما،
٢٬١٧٠
واذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني
٢٬١٧١
وكذا الثالثة فصل ومن علق طلاقاً ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد.
٢٬١٧٢
وان قال سبق لسانى بالشرط ولم أرده وقع في الحال،
تعليق
فلو قال أنت طالق ثم قال أردت الشرط لم يقبل حكما،
٢٬١٧٣
ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه أو سكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت
٢٬١٧٤
[فصل في تعليق الطلاق بالشروط] ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية مع قصده،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.