فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ونحوه) كحتى تهبي دارك أو تعطيني مالك، ويؤجل له الحاكم أربعة أشهر من يمينه إن سألته الزوجة ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها غير حيضها (فمتى مضى أربعة أشهر من يمين) ولو قنا (ولم يجامع في) من آلى منـ (ـها بلا عذر) كمرض وإحرام وحبس ظلماً (أمر) معذور بالفيئة فإن أبى بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه حكم. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج،

٢٬٢٧٨

ويجب بها كفارة يمين، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها. وتارك الوطء ليضرها بلا عذر كمولٍ فصل والظهار محرم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.