فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ويكفر كافر بإطعام وعبد بصوم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ككفارة وطء نهار رمضان لكن تخالفها في الإسقاط وعدمه وتقدم في الصوم،
٢٬٣٠٢
وكذا كفارة قتل إلا أنه لا إطعام فيها، والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد وإمكان الأداء مبنى على زكاة
٢٬٣٠٣
فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم،
٢٬٣٠٤
ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه، ووقت الوجوب في الظهار من العود وفي اليمين من الحنث وفي القتل من الزهوق، (ويكفر كافر) بمال فإن كفر بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت ملكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل إلى شرائه رقبة مؤمنة، ويتعين تكفيره (بإطعام) إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عفى وعلى ثمنه فيصح ذكره في الإقناع. (و) يكفر (عبد بصوم) شهرين كالحر،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.