ووفاء دين وشرط في رقبة كفارة وعتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو
الشروح عليها
(و) عن (وفاء دين) عليه حالّ أو مؤجل لله أو لآدمى، لا ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله، (وشرط في) إجزاء (رقبة) في (كفارة) ما (و) في نذر و (عتق مطلق) أي غير مقيد بمعين (إسلام) لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وألحق بذلك وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررًا بينًا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام أو أنملة منه أو أنملتين من غيره أو الخنصر والبنصر من يد، ويجزى مدبر وولد زنا وأحمق ومرهون وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها، لا مريض مأيوس وأم ولد ومكاتب أدى شيئًا فصل
ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا سائر الكفارات حملا للطلق على المقيد، (و) شرط فيها أيضا (سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كعمى وشلل يد أو) شلل (رجل أو قطع إحداهما) أي اليد أو الرجل (أو) قطع (سبابة أو) قطع إصبع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.