بزوجة حرة أو سرية إذا احتاج إليه وعلى من تلزمه مؤته صغير نفقة ظئره حولين
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(بزوجة حرة أو سرية) تعفه (إذا احتاج إليه) أي الاعفاف ولا يملك استرجاعها مع غناه ولا أن يزوجه أمة، ويصدق أنه تائق بلا يمين، ويعتبر عجزه ويكتفى بواحدة فإن ماتت أعفه ثانيا
٢٬٤٢٢
لا إن طلق بلا عذر ويلزمه إعفاف أم كأب وخادم للجميع لحاجة كزوجة، (و) يجب (على من تلزمه مؤته) أي نفقة (صغير) ذكر أو أنثى من أب أو وارث غيره (نفقة ظئره) أي مرضعته ولا يلزم لما فوق (حولين) كاملين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.