ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء ونلزمه سكنى عرفا لرقيقه ولو آيقا و ناشزا
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن (إلا بالولاء) فتجب نفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه [فصل في نفقة الرقيق] (ونلزمه) أي السيد نفقة وكسوة و (سكنى عرفا لرقيقه ولو) كان (آيقا و) أمة له (ناشزا) أو ابن أمته من حر من غالب قوت البلد سواء كان غنيا أو فقيرًا أو المبعض بقدر رقه وبقيتها عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.