فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعـ أو إجارة أو ذبح مأكول
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعـ) ـها (أو إجارة) ها (أو ذبح مأكول) منها فإن أبى فعل حاكم الأصلح أو اقترض عليه،
٢٬٤٣١
ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وحمر لحرث ونحوه وجيفتها إن كانت له ونقلها عليه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.