فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يستوفي) حد القذف (إلا بطلب) المقذوف لأنه حقه وتقدم،

تعليق

ولو قال لمكلف اقذفني فقذفه لم يحد لكن يعزر لفعله معصية.

٢٬٦٢٤

وإن مات مقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة

٢٬٦٢٥

فلو عفا بعضهم حد للباقي كاملا،

٢٬٦٢٦

ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن،

٢٬٦٢٧

ومن قذف نبيا أو أمه كفر وقتل حتى ولو تاب أو كان كافرا فأسلم،

٢٬٦٢٨

ومن قذف مقرا بالزنا ولو دون أربع عزر فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة,

٢٬٦٢٩

ومن وطئ أمة زوجته لسونها أحلتها له جلد مائة ولايرجم ولايغرب, أو أمة مشتركة فمائة إلا سوطا, أو شرب مسكرا في نهار رمضان فبعشرين مع الحد, ولايزاد في غير ذلك على عشر جلدات, فصل التعزير التأديب,

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.