فإذا شربه أو حقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإذا شربه) أي المسكر مسلم أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط (أو حقن به) أو أكل عجينا لت به (مسلم مكلف) لا صغير أو مجنون حال كونه (مختارا) كشربه (عالما أن كثيره يسكر) أو وجد حد حر ثمانيين وقن نصفها, ويثبت بإفراره مرة كقذف أو شهادة عدلين.
٢٬٦٤٣
ويحرم عصيره ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام فصل ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة, وهي أخذ مال معصوم خفية فلا يقطع مختلس ولا منتهب وخائن في وديعة أو غيرها.
سكران أو تقيأه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.