ويجب الدفع عن النساء مطلقا وفي غير فتنة عن نفسه و نفس غيره نفس غيره ويسقط إذا علم أنه لا يفيد
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويجب الدفع عن النساء) إذا أريدت (مطلقا) أي سواء كن من أقاربه أو أجنبيات,
٢٬٦٨٤
وكذا لو رأى مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع عن أهل فلا يتبعه إضاعة الحقين. (و) يجب الدفع أيضا (في غير فتنة عن نفسه و) عن (نفس غيره) وماله,
٢٬٦٨٥
فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا عن (نفس غيره) وماله,
٢٬٦٨٦
فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا حفظه من الضياع والهلاك على الأصح, (ويسقط) وجوب الدفع حيث وجب (إذا علم) دافع (أنه لا يفيد) دفعه لا بظنه أن دفعه لايفيد لتيقين الوجوب فلا يترك بالظن
٢٬٦٨٧
فائدة: من نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر,
٢٬٦٨٨
بخلاف مستمع قبل إنذاره
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.