فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا ناظر) للوقوف والوصايا، فلو نفذ الأول وصية موص إليه أمضاها الثانى، ولا نظر له مع الولى أو الناظر الخاص، لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ،

٢٬٨٨٢

ومن تغير حاله عزله إن فسق،

٢٬٨٨٣

وإن ضعف ضم إليه قويا أمينا.

٢٬٨٨٤

ويحرم أن ينفض من حكم صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف سنة متواترة أو آحادا كالحكم بقتل مسلم بكافر ويجعل من وجد عين ماله إسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزمه نقضه، والناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه. (و) سن (حكمه) أى القاضى (بحضرة شهود) ليستوفى بهم الحقوق ونثبت بهم الحجج والمحاضرة، وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.