فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ومن استعداه على خصم) أى طلب من القاضى أن يحضر خصما (فى البلد) الذى به القاضى (بما) أى شئ (تتبعه الهمة لزمه) أى القاضى (إحضاره) أى الخصم ولو لم يحرر الدعوى نصا، (إلا غير برزة) والمخدرة التي فتوكل كمريض ونحوه،

٢٬٨٨٥

وإن وجبت يمين عليهما أرسل من يحلفهما فصل وإذا حضر اليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ، وله أن يقول أيكما المدعى فمن سبق بالدعوى منهما قدم،

٢٬٨٨٦

وان ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة،

٢٬٨٨٧

وإذا حرر دعواه فان أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه،

٢٬٨٨٨

وإن أنكر لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدى عليها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.