وإن أنكر فلمدع أن يقول لى بينة ولحاكم أن يقول ألك بينة؟
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن أنكر) الخصم ابتداء بأن فلمدع أن يقول لى بينة، ولحاكم أن يقول ألك بينة؟
٢٬٨٩٤
فان قال نعم قال له ان شئت فأحضرها.
٢٬٨٩٥
فاذا حضرت سمعها، فاذا اتضح الحكم لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعله الا بعدالة بينة وجرحها.
٢٬٨٩٦
وان قال ما لى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك،
٢٬٨٩٧
فان سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلى،
٢٬٨٩٨
ومن لم يحلف قال له الحاكم ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا،
٢٬٨٩٩
فان لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع.
٢٬٩٠٠
واذا أحضر مدع بينة قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضنى أو ما باعنى أو لا يستحق على شيئا مما ادعاه (فلمدع) أنكر خصمه (أن يقول لى بينة) لأن الجواب صحيح وهذا موضع البينة، (ولحاكم أن يقول) له (ألك بينة؟ فإن قال) مدع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.