وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا ويستحلف منكر في كل حق لآدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن بان خطأ قاض أو) بان خطأ (مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا) أي المفتي والقاضي ما أتلف بسبب خطئهما.
[فصل في اليمين في الدعاوى] وهي تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، (ويستحلف منكر) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة (في كل حق لآدمي) لحديث "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (سوى نكاح ورجعة وطلاق) وإيلاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.