فإن صدقه والبيع بالتوقيت وله درهم في عشرة يلزمه درهم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن صدقه) أى صدق المقر له فيما ذكر بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله)،
٣٬٠٧١
وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء (والبيع) فى قوله على درهم فى ثوب اشتريته منه إلى سنة (بالتوقيت) ،
٣٬٠٧٢
وإن كذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه ص/ ٥٤٢: وله درهم في عشرة يلزمه درهم،
٣٬٠٧٣
وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر.
٣٬٠٧٤
وإن أقر بخاتم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
الدرهم وبطل ما وصل به إقراره، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به وجعله العشرة محلاً له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.