فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ووقت الوقوف) بعرفة من فجر عرفة إلى فجر النحر،

٩٦٣

فمن حصل بها فيه لحظة وهو أهل لا مع سكر أو إغماء أو جنون صح حجه، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيما بين العشاءين جمع تأخير ويبين بها،

٩٦٤

فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ (فإذا أفضتم من عرفات) الآيتين" ويدعو حتى يسفر،

٩٦٥

فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار - وهى سبعون أكبر من الحمص ودون البندق - ثم يرمي حمرة العقبة بسبع (من) طلوع (فجر) يوم عرفة على الأصح (إلى) طلوع (فجر) يوم (النحر فمن حصل بها) أي عرفة (فيه) أي هذا الوقت ولو (لحظة وهو أهل) للحج بأن يكون محرمًا به مسلمًا عاقلاً ولو مارًا أو نائمًا أو جاهلاً أنها عرفة صح حجه، و (لا) يصح حج من حصل بها (مع سكر أو) مع (إغماء أو) مع (جنون) فمن أفاق منهم بها فى وقت الوقوف (صح حجه) وإلا فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.