ثم ينحر هديًا ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ثم ينحر هديًا) إن كان معه وإلا كان واجبًا اشتراؤه (ويحلق) رأسه (أو يقصر من جميع شعره) لا من كل شعرة بعينها وبأي شيء قصر الشعر أجزأ
٩٧٠
وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة، لكن السنة الحلق أو التقصير، (و) تقصر (المرأة) من شعرها (قدر أنملة) فأقل كعبد من غير إذن سيده، وسن بعد ذلك أخذ ظفر وشارب ونحوه وأن لا يشارط الحلاق على أجرة، وإمرار الموسى على من عدم شعره،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.