فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ) لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ) لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ) عِلَّةٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ ط.

(قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِي) مِثْلُهُ قَبْلَ مَوْتِك ط

(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ إلَّا فِي مَعْنَاهُ، بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ لِلْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلِذَا يَقَعُ مُسْتَنِدًا لَوْ مَاتَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ،

١٥٬١٦١

بِخِلَافِ الْقُدُومِ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَجَابَ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّةِ الِاسْتِنَادِ لِأَنَّ شَرْطَهُ وُجُودُ زَمَانٍ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ الْوُقُوعُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ. اهـ.

١٥٬١٦٢

قُلْت: عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ هُوَ الْمَوْتُ بَلْ مُضِيُّ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَهَذَا مُحْتَمَلُ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ،

١٥٬١٦٣

فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ.

١٥٬١٦٤

فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ تَكْمِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَاضِي كَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ.

١٥٬١٦٥

قُلْت: هُنَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَاعْتُبِرَ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ بِخِلَافِ الْأَمْسِ تَأَمَّلْ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.