وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ) لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ) لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ) عِلَّةٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ ط.
(قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِي) مِثْلُهُ قَبْلَ مَوْتِك ط
(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ إلَّا فِي مَعْنَاهُ، بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ لِلْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلِذَا يَقَعُ مُسْتَنِدًا لَوْ مَاتَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ،
بِخِلَافِ الْقُدُومِ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَجَابَ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ صِحَّةِ الِاسْتِنَادِ لِأَنَّ شَرْطَهُ وُجُودُ زَمَانٍ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ الْوُقُوعُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُعَيَّنَةُ. اهـ.
قُلْت: عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ هُوَ الْمَوْتُ بَلْ مُضِيُّ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَهَذَا مُحْتَمَلُ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ،
فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ.
فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ تَكْمِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَاضِي كَأَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ.
قُلْت: هُنَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَاعْتُبِرَ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ بِخِلَافِ الْأَمْسِ تَأَمَّلْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.