فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ
الشروح عليها
(فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتْ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ) أَيْ قُرْبَانٍ (بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ) وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَالْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ) سَوَاءٌ كَانَ التَّزَوُّجُ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا
قَالَ فِي النَّهْرِ: وَاخْتُلِفَ فِي اعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ مُدَّتِهِ. فَفِي الْهِدَايَةِ: وَعَلَيْهِ جَرَى فِي الْكَافِي أَنَّهَا مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ. وَقَيَّدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ تَبَعًا لِلتُّمُرْتَاشِيِّ والمرغيناني بِمَا إذَا كَانَ التَّزَوُّجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
فَإِنْ كَانَ فِيهَا اُعْتُبِرَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَقَدْ مَرَّ ضَعْفُهُ
قَالَ فِي الْفَتْحِ: فَالْأَوَّلُ الْإِطْلَاقُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ح
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.