وَلَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ،
الشروح عليها
(وَلَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ، فَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ) وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ التَّأْجِيلِ وَبَعْدَهُ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ " فِي مَجْلِسِهَا " يُعَيِّنُ الثَّانِيَ كَمَا تَعْرِفُهُ.
وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ قَبْلَ التَّأْجِيلِ،
فَإِنْ كَانَتْ حِينَ تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا، أَوْ بِكْرًا وَقَالَ النِّسَاءُ: هِيَ الْآنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ،
وَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ أُجِّلَ، وَكَذَا إنْ نَكَلَ،
وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّأْجِيلِ وَهِيَ ثَيِّبٌ، أَوْ بِكْرٌ وَقُلْنَ: ثَيِّبٌ، فَالْقَوْلُ لَهُ،
وَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ، أَوْ نَكَلَ خُيِّرَتْ اهـ.
وَحَاصِلُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهَا لَوْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً،
فَإِنْ نَكَلَ فِي الِابْتِدَاءِ أُجِّلَ وَفِي الِانْتِهَاءِ تُخَيَّرُ لِلْفُرْقَةِ،
وَلَوْ بِكْرًا أُجِّلَ فِي الِابْتِدَاءِ وَيُفَرَّقُ فِي الِانْتِهَاءِ
(قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) يُشِيرُ إلَى مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهَا تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ) وَفِي الْبَدَائِعِ أَوْثَقُ،
وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ أَفْضَلُ بَحْرٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.