فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ) لِقِيَامِهَا عَلَى النَّفْيِ وَصَحَّحَهُ عَزْمِي زَادَهْ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ قَبُولَهَا وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ عُلِمَ إعْسَارُهُ قَبْلَهَا وَإِلَّا لَا نَهْرٌ فَلْيُحْفَظْ (وَبَيِّنَةُ يَسَارِهِ أَحَقُّ) مِنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ بِالْقَبُولِ لِأَنَّ الْيَسَارَ عَارِضٌ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ.

نَعَمْ لَوْ بَيَّنَ سَبَبَ إعْسَارِهِ وَشَهِدُوا بِهِ فَتَقَدَّمَ لِإِثْبَاتِهَا أَمْرًا عَارِضًا فَتْحٌ بَحْثًا وَاعْتَمَدَهُ فِي النَّهْرِ وَفِي الْقُنْيَةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا مِقْدَارَ مَا يَمْلِكُ قُبِلَتْ وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ لِلْمَحْبُوسِ وَهُوَ مُنْكِرٌ وَالْبَيِّنَةُ مَتَى قَامَتْ لِلْمُنْكِرِ لَا تُقْبَلُ (وَأَبَّدَ حَبْسَ الْمُوسِرِ) لِأَنَّهُ جَزَاءُ الظُّلْمِ

٣٬٦١٩

قُلْت: وَسَيَجِيءُ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ يُبَاعُ مَالُهُ لِدَيْنِهِ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ حَبْسُهُ فَتَنَبَّهْ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ حَبْسِهِ سَأَلَ عَنْهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي الْخَانِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْفَضْلِ أَنَّ الصَّحِيحَ الْقَبُولُ وَفِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُهُ،

٣٠٬٧٥٥

وَأَنَّ عَلَيْهِ عَامَّةَ الْمَشَايِخِ وَاخْتَارَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي،

٣٠٬٧٥٦

فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ لَيِّنٌ يُقْبَلُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَقِحٌ لَا

٣٠٬٧٥٧

قَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَيِّنٌ أَنْ يَعْتَذِرَ إلَيْهِ وَيَتَلَطَّفَ مَعَهُ وَبِقَوْلِهِ وَقِحٌ أَنْ يَقُولَ لَوْ قَعَدْت فِي الْحَبْسِ كَذَا

٣٠٬٧٥٨

وَكَذَا، وَلَا يَحْصُلُ لَك مِنِّي شَيْءٌ وَآخِرَتِي أَخْرُجُ عَلَى رَغْمِك وَنَحْوَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ وَالِدِي يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا عَلِمَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ عُدُولٌ مُمَهَّدُونَ فِي الْعَدَالَةِ يَقْبَلُ، قَالَ وَهَذَا حَسَنٌ أَيْضًا وَعَمَلِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ الْمُتَحَرِّيَ لَا يَشْهَدُ مَا لَمْ يُقْطَعْ بِفَقْرِهِ،

٣٠٬٧٥٩

بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَحْتَاجُ إلَى تَرِكَتِهِ وَلَا يَعْرِفُ الْقَاضِي تَحَرِّيَهُ وَلَا دِيَانَتَهُ اهـ مُلَخَّصًا وَبَقِيَ مَا إذَا بَرْهَنَ عَلَى إفْلَاسِهِ بَعْدَ حَبْسِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَا يَقْبَلُ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ اهـ، وَمَشَى الْإِمَامُ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ عَلَى قَبُولِهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ عَزْمِي زَادَهْ) لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصْحِيحِ، وَلَكِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ عَامَّةَ الْمَشَايِخِ،

٣٠٬٧٦٠

قُلْت: وَعَلَيْهِ الْكَنْزُ وَغَيْرُهُ وَعَلِمْت التَّصْرِيحَ بِتَصْحِيحِهِ وَعَلَّلَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهَا بَيِّنَتُهُ عَلَى النَّفْيِ فَلَا تُقْبَلُ مَا لَمْ تَتَأَيَّدْ بِمُؤَيِّدٍ وَهُوَ الْحَبْسُ وَبَعْدَهُ تُقْبَلُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا بَيَّنَّا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ) أَيْ رَأْيُ الْقَاضِي، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ النَّهْرِ هُنَا غَيْرُ مُحَرَّرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ تَعْلِيلِ الزَّيْلَعِيِّ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَامَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ ابْنُ الْفَضْلِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا تُقْبَلُ وَقَالَ قَاضِي خَانْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَوَّضًا إلَى رَأْيِ الْقَاضِي، إنْ عَلِمَ يَسَارَهُ لَا يَقْبَلُهَا وَإِنْ عَلِمَ إعْسَارَهُ قَبِلَهَا اهـ، وَبَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا اهـ مَا فِي النَّهْرِ وَفِيهِ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ فِي سُؤَالٍ عَنْ حَالَةِ الْمَحْبُوسِ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ بَلْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَرَاهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِيمَا قَبْلَ الْحَبْسِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ قَاضِي خَانْ غَيْرُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ آنِفًا، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ إعْسَارَهُ وَكَانَ ظَاهِرًا يَسْأَلُ عَنْهُ عَاجِلًا وَيَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ، وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ أَمْرُهُ مُشْكِلًا كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ،

٣٠٬٧٦١

حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ مُشْكِلًا هَلْ يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ قَبْلَ الْحَبْسِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. مَطْلَبُ بَيِّنَةِ الْيَسَارِ أَحَقُّ مِنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ عِنْدَ التَّعَارُضِ

(قَوْلُهُ: وَبَيِّنَةُ يَسَارِهِ أَحَقُّ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ الْقَوْلُ لِلْمَدْيُونِ إنَّهُ فَقِيرٌ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَذَلِكَ فِي بَيِّنَةِ الْيَسَارِ.

٣٠٬٧٦٢

أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ لِلْمُدَّعِي بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مُلْتَزَمًا بِمُقَابَلَةِ مَالٍ أَوْ بِعَقْدٍ فَلَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْيَسَارُ بَلْ الظَّاهِرُ تَقَدُّمُ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ لِإِثْبَاتِهَا خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ فَصَّلَ، بَلْ كَلَامُهُمْ هُنَا مُجْمَلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْيَسَارَ عَارِضٌ) فَإِنَّ الْآدَمِيَّ يُولَدُ وَلَا مَالَ لَهُ كَمَا مَرَّ، لَكِنْ إذَا تَحَقَّقَ دُخُولُ الْمَبِيعِ فِي يَدِهِ صَارَ الْيَسَارُ هُوَ الْأَصْلُ فَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ كَمَا قُلْنَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ بَيَّنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ هَكَذَا وَكُلَّمَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مُوسِرٌ وَهُوَ يَقُولُ أَعْسَرْت مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ مَعَهَا عِلْمًا بِأَمْرٍ حَادِثٍ وَهُوَ حُدُوثُ ذَهَابِ الْمَالِ اهـ.

٣٠٬٧٦٣

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَحْثٌ مِنْهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِجَوَازِ حُدُوثِ الْيَسَارِ بَعْدَ إعْسَارِهِ الَّذِي ادَّعَاهُ اهـ، وَرَدَّهُ الْمَقْدِسِيَّ بِقَوْلِهِ وَهَذَا تَجَرٍّ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ اهـ.

٣٠٬٧٦٤

قُلْت: وَوَجْهُهُ أَوَّلًا مَنْعُ كَوْنِهِ بَحْثًا بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْفَتْحِ أَنَّهُ مَنْقُولٌ كَيْفَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ عَنْ النِّهَايَةِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا إذَا تَنَازَعَا وَثَانِيًا مَا قَالَهُ فِي النَّهْرِ: مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ بَيَّنَ سَبَبَ الْإِعْسَارِ وَشَهِدُوا بِهِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِيَسَارٍ حَادِثٍ بَلْ بِمَا هُوَ سَابِقٌ عَلَى الْإِعْسَارِ الْحَادِثِ، وَبَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ تُحْدِثُ أَمْرًا عَارِضًا اهـ، لَكِنْ يَظْهَرُ لِي أَنَّ بَيَانَ سَبَبِ الْإِعْسَارِ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَكْفِي قَوْلُهُمْ إنَّهُ أَعْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.

٣٠٬٧٦٥

[تَنْبِيهٌ] قَالَ الْبِيرِيُّ وَفِي أَوْضَحِ رَمْزٍ نَاقِلًا عَنْ الْمُسْتَصْفَى: وَاعْلَمْ أَنَّ بَيِّنَةَ الْإِعْسَارِ إنَّمَا تُقْبَلُ إذَا قَالُوا إنَّهُ كَثِيرُ الْعِيَالِ وَضَيِّقُ الْحَالِ،

٣٠٬٧٦٦

أَمَّا إذَا قَالُوا لَا مَالَ لَهُ لَا تُقْبَلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْفَاءِ ط.

(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا دَوَامُ الْحَبْسِ عَلَيْهِ بَحْرٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ بَيَّنُوا مِقْدَارَ مَا يَمْلِكُ لَمْ يُمْكِنْ قَبُولُهَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قَامَتْ لِلْمَحْبُوسِ إلَخْ) أَيْ عَلَى إثْبَاتِ مِلْكِهِ لِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ

٣٠٬٧٦٧

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشُّهُودِ إنَّهُ مُوسِرٌ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُقْبَلُ اهـ،

٣٠٬٧٦٨

قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ قَالُوا إِنَّهُ يَمْلِكُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ مَثَلًا لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ شَيْئًا وَهُمْ يَشْهَدُونَ لَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِلْكُهُ وَالْبَيِّنَةُ لَا تُقْبَلُ لِلْمُنْكِرِ بَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ لَهُ صَرِيحًا وَتَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِيَسَارِهِ إدَامَةَ حَبْسِهِ،

٣٠٬٧٦٩

وَإِذَا بَطَلَ الصَّرِيحُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ

٣٠٬٧٧٠

بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ إنَّهُ مُوسِرٌ فَإِنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهِ صَرِيحًا،

٣٠٬٧٧١

وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُمْ إنَّهُ مُوسِرٌ يَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ قَدْرَ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ لَهُ إذْ لَيْسَ فِيهَا إثْبَاتُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مِقْدَارُ قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْيَسَارَ أَعَمُّ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا ضِمْنِيَّةٌ لَا صَرِيحَةٌ بَلْ الصَّرِيحُ مِنْهَا قَصْدُ إدَامَةِ حَبْسِهِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَسَيَجِيءُ فِي الْحَجْرِ) قَدَّمْنَا عِبَارَتَهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَبَّدُ حَبْسُهُ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِمَا

٣٠٬٧٧٢

وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ مَالُهُ غَيْرَ عَقَارٍ وَلَا عَرْضٍ بَلْ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ،

٣٠٬٧٧٣

وَلَوْ خِلَافَ جِنْسِ الدَّيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.