فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٩٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٤٦٠ج ٥ ص ٤٦٠

وَكَذَا لَوْ فَاسِقًا إلَّا أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ وَقَالَ كَانَتْ نَجِسَةً وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(لَوْ) كَانَ (فَاسِقًا) عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا لِلتُّهْمَةِ فَالْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ (إلَّا أَنْ يُعَايِنَ الْحُجَّةَ) أَيْ سَبَبًا شَرْعِيًّا. (صَبَّ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ عِنْدَ الشُّهُودِ) فَادَّعَى مَالِكُهُ ضَمَانَهُ (وَقَالَ) الصَّابُّ (كَانَتْ) الدُّهْنُ (نَجِسَةً وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ لِلصَّابِّ) لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ وَالشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَى الصَّبِّ لَا عَلَى عَدَمِ النَّجَاسَةِ. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ شَرْعِيًّا) فَيَشْمَلُ الْإِقْرَارَ.

(قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ) بِالْمِثْلِ لَا بِالْقِيمَةِ شَيْخُنَا فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهُ إلَّا فِي أَنَّهَا مُتَنَجِّسَةٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا مُتَنَجِّسَةً كَمَا نَقَلَهُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ الشَّهَادَاتِ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي إنْكَارِهِ اسْتِهْلَاكَ الطَّاهِرِ وَلَا يَسَعُ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ صَبَّ زَيْتًا غَيْرَ نَجِسٍ، وَتَمَامُهُ فِيهَا فَرَاجِعْهَا وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا هُنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.