فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ بِمَالٍ وَالصُّلْحُ عَنْ قَوَدٍ وَالرَّهْنُ وَالْخُلْعُ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ وَالرَّاهِنُ وَالْمَرْأَةُ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ إذْ مَقْصُودُهُمْ إثْبَاتُ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَّ الرَّهْنَ إنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ دَعْوَى الدَّيْنِ.

وَتَعَقَّبَهُ فِي الْعِنَايَةِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ بِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ بِأَلْفٍ غَيْرُهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَيَجِبُ أَنْ لَا تُقْبَلَ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمُرْتَهِنَ لِأَنَّهُ كَذَّبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الرَّدِّ مَتَى شَاءَ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ لِدَعْوَى الدَّيْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ إلَّا بِدَيْنٍ فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ وَيَثْبُتُ الرَّهْنُ بِالْأَلْفِ ضِمْنًا وَتَبَعًا اهـ.

٣١٬٧٠٨

وَفِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ ذِكْرُ الرَّاهِنِ.

(قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ) تَقْيِيدٌ لِمَسْأَلَةِ الْعِتْقِ بِمَالٍ فَقَطْ إنْ أَجْرَى قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْ كِتَابَتِهِ عَلَى عُمُومِهِ مُوَافَقَةً لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَوَّلُهُمَا إنْ خُصَّ بِمَا إذَا ادَّعَى الْكِتَابَةَ الْعَبْدُ مُوَافَقَةً لِمَا فِي الْجَامِعِ وَلِمَا فِي الْعَيْنِيِّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.