فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا (بِقَبْضِ دَيْنِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ رَهْنِهِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَارِثِهِ أَوْ عَبْدِ وَارِثِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَا يَصِحُّ لِوُقُوعِهِ لِمَوْلَاهُ وَلَوْ فَعَلَهُ ثُمَّ بَرِئَ ثُمَّ مَاتَ جَازَ كُلُّ ذَلِكَ لِعَدَمِ مَرَضِ الْمَوْتِ اخْتِيَارٌ وَلَوْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ الْمَرِيضُ وَوَرَثَةُ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ جَازَ إقْرَارُهُ كَإِقْرَارِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ بَحْرٌ وَسَيَجِيءُ عَنْ الصَّيْرَفِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِقْرَارُ (وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ

(قَوْلُهُ: بِقَبْضِ دَيْنِهِ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ مَاتَ فِيهِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ وَارِثِهِ، وَلَا مِنْ كَفِيلِ وَارِثِهِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الْقُرَبِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ الْعَيْنِ، وَقُيِّدَ بِدِينِ الْوَارِثِ احْتِرَازًا عَنْ إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ وَجَبَ لَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَائِهِ وَلَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ سَوَاءٌ وَجَبَ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ كَثَمَنٍ أَوْ لَا كَبَدَلِ صُلْحِ دَمِ الْعَمْدِ وَالْمَهْرِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ دَيْنًا وَجَبَ فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ أَوْ دَيْنٌ وَجَبَ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ،

٣٢٬٦٨٢

فَلَوْ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ أَيْ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ كَمَا نَقَلَهُ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْبَدَائِعِ،

٣٢٬٦٨٣

وَلَوْ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ جَازَ إقْرَارُهُ بِقَبْضِهِ،

٣٢٬٦٨٤

وَلَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ لَوْ بَاعَ فِي مَرَضِهِ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَمْ يُصَدَّقْ

٣٢٬٦٨٥

وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي أَدِّ ثَمَنَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ اُنْقُضْ الْبَيْعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُؤَدِّي قَدْرَ قِيمَتِهِ أَوْ نَقَضَ الْبَيْعَ

(قَوْلُهُ أَوْ غَصَبَهُ) أَيْ بِقَبْضِ مَا غَصَبَهُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ) كَأَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَاسِدًا مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ مَرِيضًا حَمَوِيٌّ ط.

٣٢٬٦٨٦

فَرْعٌ] أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِوَارِثِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ثُمَّ بَرِئَ فَهُوَ كَدَيْنِ صِحَّتِهِ،

٣٢٬٦٨٧

وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ثُمَّ بَرِئَ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ.

٣٢٬٦٨٨

[تَتِمَّةٌ] فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ أَشْهَدَتْ الْمَرْأَةُ شُهُودًا عَلَى نَفْسِهَا لِابْنِهَا أَوْ لِأَخِيهَا تُرِيدُ بِذَلِكَ إضْرَارَ الزَّوْجِ أَوْ أَشْهَدَ الرَّجُلُ شُهُودًا عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ لِبَعْضِ الْأَوْلَادِ يُرِيدُ بِهِ إضْرَارَ بَاقِي الْأَوْلَادِ، وَالشُّهُودُ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ وَسِعَهُمْ أَنْ لَا يُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ، وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ لِلْقَاضِي عِلْمٌ بِذَلِكَ لَا يَسَعُهُ الْحُكْمُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَلَى الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَهُ) أَيْ الْإِقْرَارَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِلْوَارِثِ

(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَثَةِ الْمَرِيضِ) كَمَا إذَا أَقَرَّ لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ

(قَوْلُهُ: وَسَيَجِيءُ) أَيْ قَرِيبًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.