وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَعْضٍ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَ حَقُّهُ بِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَعْضٍ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَ حَقُّهُ بِهِ) لَا إعْرَاضُهُ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَقِيَّةِ، بَلْ لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ النِّصْفَ بِنَاءً أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَقَطْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إذْ شَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَطْلُبَ الْكُلَّ كَمَا بَسَطَهُ الزَّيْلَعِيُّ فَلْيُحْفَظْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جُعِلَ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ
أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ
(قَوْلُهُ بِنَاءً أَنَّهُ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ
(قَوْلُهُ إذْ شَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ يَطْلُبَ الْكُلَّ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَالْقِسْمَةَ لِلْمُزَاحَمَةِ،
وَكَذَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ فَطَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ بَطَلَتْ،
وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْكُلَّ وَالْآخَرُ النِّصْفَ بَطَلَ حَقُّ مَنْ طَلَبَ النِّصْفَ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ زَيْلَعِيٌّ. أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّلَبِ هُنَا طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَالْإِشْهَادِ، وَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْمَجْمَعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَلَبَ أَخْذَ النِّصْفِ بَعْدَهُمَا فَلَا مُنَافَاةَ فَتَأَمَّلْ، وَسَيَأْتِي بُعَيْدَ الْحِيَلِ مَا يُؤَيِّدُهُ فَتَأَمَّلْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.