وَلَا أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ
الشروح عليها
(رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا فِي النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شُرِعَ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ، وَلَيْسَ مَطْلُوبًا مِنْهُنَّ، بَلْ إِنَّمَا يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرَ،
وَكَذَا أَهْلُ مَكَّةَ لَا رَمَلَ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ إِظْهَارَ الْجَلَدِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِمْ، وَحُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا حُكْمُ أَهْلِهَا،
وَلَوْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَلَوْ عَبَّرَ بُقُولِهِ: وَلَا مُحْرِمَ فِي مَكَّةَ لَعَمَّ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا يُشْرَعُ لَهُ الرَّمَلُ لَا يُشْرَعُ لَهُ الِاضْطِبَاعُ،
وَكَذَا إِنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لِعُذْرٍ، فَلَا رَمَلَ فِيهِ، وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ يَرْمُلُ بِالْمَحْمُولِ (وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ) ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَصَاحِبُ " التَّلْخِيصِ ": إِذَا تَرَكَهُمَا بِهِ، أَوْ لَمْ يَسْعَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَتَى بِهِمَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ غَيْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ أَنَّ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَنَفَاهُمَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ
وليس فى غيرِ هذا الطَّوافِ رَمَلٌ ولا اضْطِباعٌ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأصحابِ؛ منهم المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به كثيرٌ منهم.
وقيل: مَن ترَك الرمَلَ والاضْطِباعَ فى هذا الطَّوافِ، أَتَى بهما فى طَوافِ الزِّيارَةِ، أَوْ فى غيرِه. قال القاضى، وصاحبُ «التَّلْخيصِ»: لو ترَك الرَّمَلَ فى القُدومِ، أتَى به فى الزِّيارَةِ،
ولو رمَل فى القُدومِ، ولم يَسْعَ عَقِبَه، إذا طافَ للزِّيارَةِ، رمَل. ولم يذْكُرِ ابن الزَّاغُونِىِّ فى «مَنْسَكِه» الرَّمَلَ والاضْطِباعَ، إلَّا فى طَوافِ الزِّيارَةِ، ونَفاهُما فى طوافِ الوَداعِ.
فائدة: لا يُسَنُّ الرَّمَلُ والاضْطِباعُ للحاملِ المعْذورِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.
وقال الآجُرِّيُّ: يرْمُلُ وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أوْ مَحْمُولًا، أجْزَأهُ.
وَعَنْهُ، لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ. وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ.
بالمَحْمولِ. [ولا يُسَنُّ الرَّمَلُ إذا طافَ أو سعَى راكِبًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. واخْتارَه القاضى. قال الزَّرْكَشِىُّ، أظُنُّه فى «المُجَرَّدِ» أو غيرِه، يجِبُ فيه] .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.