فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٧٢ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَعَنْهُ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ مَعْنًى يُزِيلُ الْمِلْكِ عَنْهُمَا لَا إِلَى مَالِكٍ، فَجَازَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْفُرْقَةُ كَالْمَوْتِ،

١٧٬٢٢٦

وَفِي " الْمُغْنِي ": مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ إِذَا وَهَبَ عَبْدَهُ سُرِّيَّةً، وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي بِهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا - لَمْ يُصِبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِمَا رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

١٧٬٢٢٧

أَمَّا إِذَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَعِتْقًا - لَمْ يَنْفَسِخْ ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ بِإِعْتَاقِهَا وَحْدَهَا، فَلِأَنْ لَا يَنْفَسِخَ بِإِعْتَاقِهِمَا مَعًا أَوْلَى، وَهَذِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ هِيَ كَاحْتِمَالٍ فِي " الْوَاضِحِ " فِي عِتْقِهِ وَحْدَهُ بِنَاءً عَلَى غِنَاهُ عَنْ أَمَةٍ بِحُرَّةٍ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ إِنْ وَجَدَ طَوْلًا،

١٧٬٢٢٨

فَلَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهَما فَهُوَ كَمَا لَوْ عُتِقَا مَعًا.

مَسْأَلَةٌ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَهُ عَبْدٌ وَأَمَةٌ مُتَزَوِّجَانِ - الْبُدَاءَةُ بِعِتْقِ الرَّجُلِ ; لِئَلَّا يَثْبُتَ لِلْمَرْأَةِ خِيَارٌ عَلَيْهِ، فَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٧٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.