فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤١٤ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ أسْلَمَ قَبلَها، فلها نِصْفُ المَهْرِ. هذا المذهبُ، وعليه جُمْهورُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأصحابِ أيضًا. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ.

٣٠٬٦٧٦

قال في «الهِدايَةِ»: وهي اخْتِيارُ عامَّةِ أصحابِنا. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَين،

٣٠٬٦٧٧

والمُخْتارُ للأصحابِ؛ الخِرَقِيِّ، وأبِي بَكْرٍ، والقاضي، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وهذا مِن غيرِ الأكثرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي ذكَرْناه عنِ الفُروعِ في الخُطْبَةِ.

٣٠٬٦٧٨

وعنه، لا شيءَ لها. جزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ».

٣٠٬٦٧٩

قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». ويأْتي ذلك أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ، في كتابِ الصَّداقِ وَإِنْ قَالتْ: أَسْلَمْتَ قَبْلِي. وَأَنْكَرَهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، فيما يُنَصَّفُ المَهْرُ. فعلى الأوَّلِ، إنْ أسْلَما، وقالتْ: سَبَقْتَنِي.

٣٠٬٦٨٠

وقال : بل أنتِ سبَقْتِينِي. فالقَوْلُ قوْلُها، ولها نِصْفُ المَهْرِ. قاله الأصحابُ.

٣٠٬٦٨١

وإنْ قالا: سبَق أحدُنا، ولا نعْلَمُ عينَه. فلها أيضًا نِصْفُ المَهْرِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»،

٣٠٬٦٨٢

وَإِنْ قَال: أَسْلَمْنَا مَعًا، فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ. فَأَنْكَرَتْهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

وغيرِهم. وقال القاضي: إنْ لم تكُنْ قبَضَتْه، لم تُطالِبْه بشيءٍ،

٣٠٬٦٨٣

وإنْ كانت قَبَضَتْه، لم يرْجِعْ عليها بما فوقَ النِّصْفِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤١٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.