وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ أسْلَمَ قَبلَها، فلها نِصْفُ المَهْرِ. هذا المذهبُ، وعليه جُمْهورُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأصحابِ أيضًا. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ.
قال في «الهِدايَةِ»: وهي اخْتِيارُ عامَّةِ أصحابِنا. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَين،
والمُخْتارُ للأصحابِ؛ الخِرَقِيِّ، وأبِي بَكْرٍ، والقاضي، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وهذا مِن غيرِ الأكثرِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الذي ذكَرْناه عنِ الفُروعِ في الخُطْبَةِ.
وعنه، لا شيءَ لها. جزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ».
قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». ويأْتي ذلك أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ، في كتابِ الصَّداقِ وَإِنْ قَالتْ: أَسْلَمْتَ قَبْلِي. وَأَنْكَرَهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، فيما يُنَصَّفُ المَهْرُ. فعلى الأوَّلِ، إنْ أسْلَما، وقالتْ: سَبَقْتَنِي.
وقال : بل أنتِ سبَقْتِينِي. فالقَوْلُ قوْلُها، ولها نِصْفُ المَهْرِ. قاله الأصحابُ.
وإنْ قالا: سبَق أحدُنا، ولا نعْلَمُ عينَه. فلها أيضًا نِصْفُ المَهْرِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»،
وَإِنْ قَال: أَسْلَمْنَا مَعًا، فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ. فَأَنْكَرَتْهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.
وغيرِهم. وقال القاضي: إنْ لم تكُنْ قبَضَتْه، لم تُطالِبْه بشيءٍ،
وإنْ كانت قَبَضَتْه، لم يرْجِعْ عليها بما فوقَ النِّصْفِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.