فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥١٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنِ ارْتَدَّتِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِجَمِيعِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) مَأْخَذُهُمَا مَا سَبَقَ،

١٧٬٦١٩

وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِهِ.

[كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَتَنَصَّفُ بِهَا الْمَهْرُ]

الإنصافالمرداوي

وإنِ ارتَدَّتْ قبلَ الدُّخُولِ، فهل يرْجِعُ عليها بجَميعِه؟ على رِوايتَيْن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعْنِى، إذا أبْرَأَتْه، أو وَهبَتْه، ثم ارتَدَّتْ. وأطْلَقهما فى «الشَّرحِ»؛ إحْداهما، يرْجِعُ بجَمِيعِه. وهو الصَّحيحُ. صحَّحه فى «التَّصحيحِ»، و «النَّظْمِ». [وظاهِرُ كلامِ ابنِ مُنَجَّى، أنَّ هذا المذهبُ]. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». والثَّانيةُ، لا يرْجِعُ إلَّا بنِصْفِه.

٣١٬١٥٧

وعنه، يرْجِعُ بجميعِه مع الهِبَةِ، وبنِصْفِه مع الإِبْراءِ. قال فى «تَجْريدِ العِنايةِ»: على الأَظْهَرِ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: وهو أصحُّ. [وصحَّحَه فى المُحَرَّرِ]. وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ؛ كَطَلَاقِهِ، وَخُلْعِهِ، وَإسْلَامِهِ، وَرِدَّتِهِ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِىٍّ، كَالرَّضَاعِ، وَنَحْوِهِ، قَبْلَ الدُّخُولِ، يَتَنَصَّفُ بِها الْمَهرُ بَيْنَهُمَا.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥١٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.