وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ دُونَ الْخُلْعِ
الشروح عليها
(وإن قَدِمَ بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وَقَعَ الطَّلاقُ دُونَ الخُلْعِ) ولها الرُّجوعُ بالعِوَضِ، إلَّا أن يكونَ الطَّلاقُ رَجْعيًّا؛ لأنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَصِحُّ خُلْعُها.
فصل: فإن ماتَ أحدُهما بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ بيومَينِ، ثم قَدِمَ زيدٌ بعدَ شهر وساعةٍ من حينِ عَقْدِ الصِّفَةِ، لم يَرِثْ أحدُهما الآخرَ؛ لأنَّنا تَبَيَّنَّا أنَّ الطَّلاقَ قد كان وَقَعَ قبلَ موْتِ المَيِّتِ منهما، فلم يَرِثْه صاحِبُه، إلَّا أن يكونَ الطَّلاقُ رَجْعيًّا، فإنَّه لا يقْطَعُ التَّوارُثَ ما دامتْ في العِدَّةِ.
فإن قَدِمَ بعدَ الموتِ بشَهْرٍ وساعةٍ، تَبَيَّنَّا أنَّ الفُرْقَةَ وَقَعَتْ بالموْتِ، ولم [يقَعِ الطَّلاقُ].
فإن قال: أنتِ طالقٌ قبلَ مَوْتِي بشهرٍ. فمات أحدُهما قبلَ مُضِيِّ شهرٍ، لم يقَعْ طلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يقَعُ في الماضِي.
وإن ماتَ بعدَ عَقْدِ اليَمِينِ بشهرٍ وساعةٍ، تَبيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلاقِ في تلك السَّاعةِ، ولم يتَوَارَثا، إلَّا أن يكونَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، ويموتَ في عِدَّتِها.
٣٥١٨ -
(وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا، وَلَا إِرْثَ لَهَا؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) فَأَقَلَّ (وَقَعَ الطَّلَاقُ) ؛ لِأَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي السَّاعَةِ وَهِيَ زَوْجَةٌ، (دُونَ الْخُلْعِ) ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا، وَخُلْعُ الْبَائِنِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَحِينَئِذٍ لَهَا الرُّجُوعُ بِالْعِوَضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَصِحُّ خُلْعُهَا.
فَرْعٌ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ عَقْدِ الصِّفَةِ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ عَقْدِهَا بِشَهْرٍ وَيَوْمٍ، فإنا نَحْكُمُ بِوُقُوعِ عِتْقِ الْبَائِعِ وَبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ أَنَّهَا تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ، وَهَذِهِ تُعْطِي أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَأْتِي لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.
١ -
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.