وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ،
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ - دِينَ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، وَمَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ قال: أَنْتِ طالِقٌ. ثم قال: أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ. دُيِّنَ، ولم يُقْبَلْ في الحُكْمِ -وهو المذهبُ- نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ».
قال في «الهِدايةِ»، و «الكافِي»، و «النَّظْمِ»: يُخرجُ على رِوايتَين.
قلتُ: صرَّح فَصْل: وَأَدوَاتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ ؛ إِنْ،
وَإِذَا، وَمَتَى، وَمَنْ، وَأَيّ، وَكُلَّمَا.
في «المُسْتَوْعِبِ»، أنَّ فيها رِوايتَين. وأَطْلَقَهما هو وصاحِبُ «المُذْهَبِ»، لكِنْ حكاهما وَجْهَين. وقدَّم هذه الطَّريقَةَ في «الفُروعِ»، وأَطْلَقَ الخِلافَ،
وقال: وقيل: لا يُقْبَلُ. انتهى. وهذه طريقةُ المُصَنِّفِ وغيرِه. وتقدَّم نظيرُ ذلك في أوَّلِ بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه. إذا قال لها: أنتِ طالِقٌ. ثم قال: أرَدْتُ مِن وَثاقٍ. أو: أنْ أقولَ: طاهِرٌ، فسَبَقَ لسانِي. أو: أنَّها مُطَلَّقَةٌ مِن زَوْجٍ كان قبْلَه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.