فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ تَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) ، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا،

١٩٬٧٠٢

وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَسْمَتْهُ وَنَسَبَتْهُ

الإنصافالمرداوي

ثم تقُولَ هي: أشْهَدُ بالله إنَّه لمِنَ الكاذِبينَ فيما رَمانِي به مِنَ الزِّنَى. أرْبَعَ مَراتٍ،

٣٤٬٢٧١

ثم تَقُولَ في الخامِسَةِ: وأنَّ غَضَبَ الله عِليها إنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ فيما رَمانِي به مِنَ الزِّنى. فقطَع المُصَنِّفُ هنا أنَّها تقولُ في الخامِسَةِ بعدَ ذلك: فيما رَمانِي به مِنَ الزِّنَى. فظاهِرُه أنه يُشْترَطُ ذِكْرُ ذلك. وهو أحدُ الوَجْهَين. وهذا ظاهِرُ ما جزَم به في «البُلْغةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»؛

٣٤٬٢٧٢

فإنَّ عِباراتِهم كعِبارَةِ المُصَنِّفِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُشْترَطُ ذِكْرُ ذلك. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وأخَذ ابنُ هُبَيرَةَ بالآيَةِ في فَإنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ شَيئًا، أوْ بَدَأَتْ بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ، أَوْ تَلَاعَنَا بِغَيرِ حَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

ذلك كلِّه. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، على ما في كِتابِ اللهِ تعالى، يقولُ الرَّجُلُ أرْبَعَ مراتٍ: أشْهَدُ باللهِ إنِّي فيما رَمَيتُها به لمِنَ الصَّادِقِين. ثم يُوقَفُ عندَ الخامِسَةِ، فيقولُ: لَعْنَةُ اللهِ عليه إنْ كان مِنَ الكاذِبِين. والمَرْأَةُ مِثْلَ ذلك.

٣٤٬٢٧٣

وَإِنْ أُبْدَلَ لَفْظَةَ: أَشْهَدُ، بـ: أُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالْإبعَادِ، أو الْغضَبِ بِالسَّخَطِ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.