فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٥١٩ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: هُوَ ابْنٌ لَهُمَا، اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الأَوَّلِ، ثم ثابَ بحَمْلِها مِن الثَّانِي، فكذلك عندَ أَبِي بَكْرٍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعْنِي، إنَّه يَصِيرُ ابْنًا لهما. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ». وجزَم به أبو الخَطَّابِ في «رُءُوسِ المَسائلِ»، ونصَرَه. وعندَ أبي الخَطَّابِ في «الهِدايةِ»، هو ابنٌ للثاني وحدَه. وهو احْتِمالٌ للقاضي.

٣٥٬٠٧٧

قلتُ: وهو الصوابُ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». وقدَّمه في «النَّظْمِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «إدْراكِ الغايةِ». وأَطْلَقهما في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«المُغْنِي»، و «الكافي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الحاوي»، و «المُسْتَوعِبِ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فائدتان؛ إحْداهما، متى ولَدَتْ، فاللَّبَنُ للثَّاني وحدَه، إلا إذا لم يَزِدْ لَبَنُها ولم يَنْقُصْ مِن الأوَّلِ حتَّى وَلَدَتْ، فإنَّه يكونُ لهما. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ونصَّ عليه. وذكَر المُصَنِّفُ أنَّه للثَّاني، كما لو زادَ. جزَم به في «المُغْنِي»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

و «الكافِي»، و «الشَّرْحِ». وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا.

الثانيةُ، كَرِهَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، أنْ يسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لوَلَدِه فاجِرَةً، أو مُشْرِكَةً،

٣٥٬٠٧٨

وكذا حَمْقاءُ، أو سَيِّئَةُ الخُلُقِ.

٣٥٬٠٧٩

وفي «المُجَرَّدِ»، وبَهِيمَةٌ. وفي «التَّرْغيبِ»، وعَمْياءُ.

٣٥٬٠٨٠

قال في «المُسْتَوْعِبِ»: وحكَى القاضي في «المُجَرَّدِ»، أنَّ مَنِ ارْتَضَعَ مِن أَمَةٍ حَمْقاءَ، خرَج الوَلَدُ أحْمَقَ،

٣٥٬٠٨١

ومَنِ ارْتَضَعَ مِن سَيِّئَةِ الخُلُقِ، تعَدَّى إليه،

٣٥٬٠٨٢

ومَنِ ارْتَضَعَ مِن بَهِيمَةٍ، كان به بَلادَةُ البَهِيمَةِ. انتهى. قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه»: ويَنْبَغِي أنْ يُكْرَهَ مِن جَذْمَاءَ، أو بَرْصاءَ. انتهى.

٣٥٬٠٨٣

قلتُ: الصَّوابُ المَنْعُ مِن ذلك. وتقَدَّم اسْتِحبابُ إعطاءِ الظِّئْرِ عِنْدَ الفِطامِ عبدًا أو أمَةً، إذا كان المُسْتَرْضِعُ موسِرًا، في بابِ الإِجارَةِ في كلامَ المصَنِّفِ .

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.