وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الشروح عليها
(وإن فَعَلَه خَوْفًا مِن الزِّنَى، فلا شئَ عليه) لأنَّه لو فَعَل ذلك خَوْفًا على بَدَنِه، لم يَلْزَمْه شئٌ، ففِعْلُه خَوْفًا على دِينِه أَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنَ الزِّنَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ خَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، فَفِعْلُهُ خَوْفًا عَلَى دِينِهِ أَوْلَى،
وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحٍ،
وَلَوْ أَمَةً، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، فَتَسْتَعْمِلُ شَيْئًا مِثْلَ الذَّكَرِ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ وَعَدَمُ الْقِيَاسِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
فَرْعٌ: لَوِ اضْطُرَّ إِلَى جِمَاعٍ، وَلَيْسَ مَنْ يُبَاحُ وَطْؤُهَا، حُرِّمَ الْوَطْءُ اتِّفَاقًا [بَاب الْقَطْع فِي السَّرِقَةِ] [شُرُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ] [الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ] بَابٌ، الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ:«تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا» إِلَى غَيْرِهِ مِنَ النُّصُوصِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.