فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ دَيْنًا أَنْ يَتْرُكَ نَصِيبَ الْغَائِبِ) وَغَيْرِ الرَّشِيدِ. (فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ حَتَّى يَقْدُمَ) وَيَرْشُدَ الْآخَرُ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَّلَفُ إِذَا قَبَضَهُ.

٢٤٬٤٥٦

فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْبَاقِي شَارَكَ الْآخَرَ فِيمَا أَخَذَهُ.

٢٤٬٤٥٧

فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ، وَرَشَدَ الْآخَرُ لَمْ تَعُدِ الدَّعْوَى إِلَّا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ الْإِرْثِ.

٢٤٬٤٥٨

وَإِنْ أَقَامَ الْحَاضِرُ الرَّشِيدَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فِي الْإِرْثِ، أَخَذَ حَقَّهُ.

٢٤٬٤٥٩

فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَرَشَدَ الْآخَرُ حَلَفَا بِدُونِ إِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ، إِلَّا فِي غَيْرِ الْإِرْثِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ تَعَرُّضُ التَّلَفِ بِفَلَسٍ وَمَوْتٍ وَعَزْلِ الْحَاكِمِ وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ، وَكَالْمَنْقُولِ. وَكَمَا لَوْ آجَرَهُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، ثُمَّ إِذَا دَفَعْنَا إِلَى الْحَاضِرِ نِصْفَ الْعَيْنِ أَوِ الدَّيْنِ لَمْ يُطَالِبْهُ بِضَمِينٍ، لِأَنَّ فِيهِ طَعْنًا عَلَى الشُّهُودِ.

قَالَ الْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ كَانَ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمَا فِي نَفْيِ وَارِثٍ آخَرَ، حَتَّى يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْمُتَقَادِمَةِ.

فَعَلَى هَذَا: يَسْأَلُ الْحَاكِمُ، وَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ فُلَانًا مَاتَ،

٢٤٬٤٦٠

فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَلْيَأْتِ،

٢٤٬٤٦١

فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَظَهَرَ دَفَعَ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ.

٢٤٬٤٦٢

فَرْعٌ: إِذَا كَانَ مَعَ الِابْنِ ذُو فَرْضٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُعْطَى فَرْضَهُ كَامِلًا. وَعَلَى الْآخَرِ: يُعْطَى الْيَقِينَ.

٢٤٬٤٦٣

وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أُعْطِيَتْ رُبْعَ الثَّمَنِ عَائِلًا، فَيَكُونُ رُبُعُ التُّسْعِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ.

٢٤٬٤٦٤

وَإِنْ كَانَتْ لَهُ جَدَّةٌ وَثَبَتَ مَوْتُ أُمِّهِ أَعْطَيْتَهَا ثُلُثَ السُّدْسِ. وَتُعْطَاهُ عَائِلًا فَيَكُونُ ثُلُثَ الْعُشْرِ، وَلَا يُعْطَى الْعَصَبَةُ شَيْئًا.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي دَارٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لَهُ أَمْسِ، مَلَّكَهُ، أَوْ مُنْذُ شَهْرٍ سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ وَقُضِيَ بِهَا فِي الْأَشْهَرِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْمَاضِي،

٢٤٬٤٦٥

فَإِذَا ثَبَتَ اسْتُدِيمَ حَتَّى يُعْلَمَ زَوَالُهُ، وَلَا تُسْمَعَ فِي وَجْهٍ، صَحَّحَهُ الْقَاضِي. لَكِنْ إِنِ انْضَمَّ إِلَى شَهَادَتِهِ بَيَانُ سَبَبِ يَدِ الثَّانِي، سُمِعَتْ وَقُضِيَ بِهَا.

٢٤٬٤٦٦

فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي أَمْسِ، سُمِعَ إِقْرَارُهُ فِي الصَّحِيحِ وَحُكِمَ بِهِ.

وَيُفَارِقُ الْبَيِّنَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ.

الثَّانِي: أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ إِلَّا عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَالدَّعْوَى يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُتَعَلِّقَةً بِالْحَالِ، وَالْإِقْرَارُ يُسْمَعُ ابْتِدَاءً.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٩٣٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.